أسعد بن مهذب بن مماتي
318
كتاب قوانين الدواوين
والرهبان « 1 » والعبيد والمجانين « 2 » ؛ وأما الشيخ الفاني « 3 » وغيره ففيهما قولان ؛ « 4 » والفقراء الذين لا كسب لهم « 4 » ففيهم أيضا قولان « 3 » : الأول تجب « 5 » عليهم « 6 » ، والثاني « 7 » لا تجب عليهم ، ويطالبوا ( كذا ) إذا أيسروا « 7 » ؛ وإن كان منهم من يجنّ يوما ويفيق يوما ، فالمنصوص أنه تؤخذ « 8 » منه الجزية ؛ ومن مات منهم أو أسلم في أثناء الحول ، قيل « 9 » أن « 10 » تؤخذ منه لما مضى بقسطه ، وقيل إنه لا يجب عليه « 11 » ، فليس عليه شئ . والجزية الآن على « 12 » ثلاث طبقات « 13 » : عاليا « 14 » ومبلغها أربعة دنانير وسدس « 11 » ؛ ووسطى ، ومبلغها « 15 » ديناران وقيراطان « 16 » ؛ وسفلى ، [ 87 ب ] ومبلغها « 15 » دينار واحد « 11 » وثلث وربع وحبتين « 11 » .
--> ( 1 ) ساقطة من س . ( 2 ) زيد على م 58 ا 8 - 9 هنا العبارة الآتية : « والزمنى والزعما والمقعدين والمبتلين والمتعطلين وغير ذلك من أشباههم » . ( 3 - 3 ) م 58 ا 10 - 11 « والفقير الذي لا كسب له وغيرهما فيهما قولان » . ( 4 - 4 ) س 141 ب 1 - 2 ، غو 49 ا 4 - 5 « والفقير الذي لا كسب له » . ( 5 ) وردت الكلمة بياء المضارعة في غ وتائها في س ، غو وهو الصواب . ( 6 ) س ، غو ، م « عليه » . ( 7 - 7 ) س 141 ب 3 « تجب إذا أيسر » ؛ غو 49 ا 5 - 6 « نجب ويطالبا إذا أيسر » . ( 8 ) م « يأخذ » . ( 9 ) كذلك في س 141 ب 6 ، م 58 ا 13 ؛ وفي الأصل غ « قبل » . ( 10 ) ساقطة من س ، م . ( 11 ) ، ( 11 - 11 ) ساقطة من غ ، وواردة في س ، غو . ( 12 ) ساقطة من م . ( 13 ) أخذ القلقشندي ( صبح الأعشى ) ج 3 ص 462 عن ابن مماتي هذه الفقرة في الجزية ونصها « ثلاث طبقات : عليا ، وهي أربعة دنانير وسدس عن كل رأس في كل سنة ، ووسطى وهي ديناران وقيراطان ، وسفلى وهي دينار واحد وثلث وربع دينار وحبتان من دينار ، وأنه أضيف إلى جزية كل شخص درهمان وربع عن رسم الشاد والمباشرين » . ( 14 ) س 141 ب 9 « غالبا » ؛ م 58 ا 15 « عليها ومبلغها الخ » . ( 15 ) ساقطة من س ، غو ، م . ( 16 ) ساقطة من غ ، وواردة في س ، غو « وقيراطين » فأضفناها مع قلب ياء التثنية ألفا ( راجع القلقشندي في الحاشية رقم 13 ) لتتفق مع اللفظة السابقة ، وفي م « ونصف » .